الف - البلوغ على الأحوط ، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم .
باء - العقل .
جيم - الايمان .
دال - العدالة .
هاء - طهارة المولد ( أي أن لا يكون ولد زنا ) .
واو - الذكورة ( إذا كان المصلون أو بعضهم رجالًا ) .
زاء - أن لا يكون الامام يصلي قاعداً بالنسبة لمن يصلون قياماً . ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الأحوط .
حاء - أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها ، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك ، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمى السورة والآية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته ، وان كان الترك أحوط .
2 - لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين ، ومن يصلي مضطجعاً لمثله ، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع .
3 - لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس ، أو المتيمم أو المتطهر ( وضوءً أو غسلًا ) بالجبيرة ، إذا كانوا معذورين في هذه الحالات .
4 - كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون ، وايضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات .
5 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط .
6 - كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله .
7 - والأحوط أن لا يؤم الأبرص والمجذوم أحداً .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٥٩