صحيح ، ويقضيه احتياطاً .
11 - إذا دخل المسافر في إحدى الصلوات الرباعية ( الظهر أو العصر أو العشاء ) بنية القصر ، ثم عزم على الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة ، أكملها تماماً وصحت .
12 - ولو قصد إقامة عشرة أيام ، وبدأ صلاة رباعية بنية التمام ، ثم في أثناء الصلاة بدا له السفر وعدم الإقامة ، فإن كان هذا التغيير قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً وصحت الصلاة ، وإن كان بعد الدخول في الركعة الثالثة وقبل الركوع فالأحوط إتمامها قصراً ، وذلك بهدم القيام والتسليم والإتيان بسجدتي السهو ثم يعيدها قصراً أيضاً ، وإن كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة بطلت تلك الصلاة ورجع إلى القصر .
13 - لا يشترط في تحقق الإقامة المعتبرة أن يكون الشخص مكلفاً بالصلاة في تمام العشرة :
ألف - فلو قصد الإقامة وهو غير بالغ ، ثم بعد أيام بلغ ، صلى تماماً وصام حتى لو كانت الأيام الباقية بعد البلوغ أقل من عشرة أيام .
باء - وكذلك لو قصدت الحائض الإقامة عشرة أيام ، فطهرت بعد أيام ، كان عليها التمام في الأيام الباقية وإن لم تبلغ عشرة أيام لوحدها .
جيم - وكذلك الأمر بالنسبة للمجنون لو افاق .
14 - لو قصد الإقامة عشرة أيام وأكملها ثم أراد مواصلة الإقامة لأيام أخرى بقي على التمام دون الحاجة إلى قصد عشرة جديدة ، فالإقامة المعتبرة هي البقاء عشرة أيام فصاعداً في محل واحد ، لا أن كل عشرة أيام تحتاج إلى قصد مستقل ، فحكم الإقامة مستمر ما لم يقطعها بسفر جديد من محل الإقامة .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٧