صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا ، وفي الرّقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفِّرون وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منهما ( سهماً ) في الصدقات ليكفر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات . " « 1 »
2 - روى الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : "
لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرّة سوي ، ولا لمحترف ولا لقوي .
" فقيل : ما معنى هذا ؟ قال : "
لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفَّ نفسه عنها . " « 2 »
3 - وروى يونس بن عمار أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : "
تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة . . . " « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 1 ، ص 145 ، ح 7
( 2 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 160 ، ح 8
( 3 ) المصدر ، ح 10 .