4 - دخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام فقال له : إنّ لنا صديقاً ( إلى أن قال ) وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية ، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ . قال الامام : " نعم " . قال أبو بصير : وله هذه العروض ؟ قال الامام : "
يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه ؟ أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ . أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ . بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . " « 1 »
5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلًا وهو يرى أنه معسر فوجده موسراً ، قال : لا يجزي عنه . « 2 »
6 - قال سعيد بن غزوان : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ . قال : "
أعطه من الزكاة حتى تغنيه . " « 3 »
7 - روى أبو بصير أنه قال للامام أبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ، فقال : "
اعطه ولا تسمِّ له ولا تذل المؤمن . " « 4 »
8 - روى عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 9 ، ص 162 ، ح 3
( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 148 ، ح 5
( 3 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 179 ، ح 5
( 4 ) المصدر ، الباب 58 ، ص 219 ، ح 1 .