السجود عليه ، وما اعتبره العرف مأكولًا أو ملبوساً لم يجز ، واليك بعض الأمثلة التطبيقية :
ألف - المعادن المستخرجة من باطن الأرض ، أو من الجبال يجوز السجود عليها إذا اطلق عليها اسم الأرض عرفاً كأنواع الصخور والأحجار والرخام ، اما إذا لم يُطلق عليها اسم الأرض فلا يجوز كالحديد والذهب والفضة والزجاج والعقيق والفيروزج ، والفحم الحجري ، وكذلك القير والزفت على احتياط فيهما .
ب - كذلك الامر بالنسبة إلى النباتات . فما يصدق عليه أنه نبات الأرض جاز السجود عليه . أما مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالأحوط اجتناب السجود عليهما بسبب الشك في صدق ( نبات الأرض ) عليهما ، والله العالم .
ج - الأعشاب والعقاقير والأزهار الطبية المستخدمة في العلاج والتطبيب ، إذا اعتبرها العرف مأكولًا وجب اجتنابها في السجود ، أما إذا لم يعتبرها العرف مأكولًا وتستخدم كعلاج نادر كبعض أنواع السموم مثلًا ، فلا إشكال في السجود عليها .
د - إذا كان بعض النباتات يؤكل في بلاد ولا يؤكل في بلاد أخرى ، فإذا كان في البلاد الثانية يُعد مأكولًا ولكن الناس لا يتذوقوه فلا يجوز السجود عليه ، اما إذا لم يكن يُعدُّ عندهم مأكولًا أساساً ، فلا إشكال في السجود عليه .
3 - إليك بعض المصاديق الجزئية لما يصح السجود عليه :
ألف - الأرض بالمعنى الشامل للتراب والرمل والحصى والصخر والحجر والرخام وما شاكل .
أحكام أفعال الصلاة — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٢