5 - سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟
فكتب : يجوز . « 1 »
6 - روي عن أحد الامامين ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام قوله : "
كان أبي يُصلي على الخُمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد
" . « 2 »
7 - الإمام الصادق عليه السلام : "
لا تسجد على الذهب ولا على الفضة
" . « 3 »
8 - سأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعن الحشيش النابت الثيّل وهو يصيب أرضا جدداً . قال : لا بأس . « 4 »
9 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض ، قال : " لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة ، أبواب ما يسجد عليه / الباب 7 / ص 601 / ح 2 .
( 2 ) المصدر / الباب 2 / ص 594 / ح 2 . [ الخُمرة منسوج يُعمل من سعف النخل ويوصل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصَلي أو فويق ذلك قليلًا ، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي ويسجد عليه ويكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذٍ وليس بخُمرة ، وانما سميت سجّادة بعدما اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله مسجداً لجبهته الكريمة . عن بحار الأنوار ، ج 82 ، ص 157 ] .
( 3 ) المصدر / الباب 12 / ص 604 / ح 2 .
( 4 ) المصدر / الباب 13 / ص 604 / ح 1 .
( 5 ) المصدر / الباب 14 / ص 605 / ح 1 .