والأحوط :
- وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
- وإباحة مكان السجود .
- وأن لا يعلو مسجد الجبهة أكثر من اربع أصابع من مكان السجود .
- ووضع سائر المساجد على الأرض .
ولا يُشترط فيه :
- الطهارة ( الوضوء والغسل ) .
- ولا استقبال القبلة .
- ولا طهارة مسجد الجبهة .
- ولا شرائط الساتر .
إلا إن الأحوط أن لا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصرّفاً فيه .
وليس في هذا السجود : تكبيرة الاحرام ، ولا تشهد ولا تسليم ، وإنما يستحب التكبير لرفع الرأس منه .
خامساً - والواجب هو أن يخر المرء ساجداً لله ، فلا يجب فيه الذكر ، وإن كان الأحوط عدم ترك مطلق الذكر . والأفضل أن يقرأ الأذكار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام . ومنها :
" لا إله الا الله حقاً حقا ، لا إله الا الله إيماناً وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب تَعبُّداً ورقا ، لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير
" .
أحكام أفعال الصلاة — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٣