4 - الإمام الصادق عليه السلام : "
إذا قمتَ في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك . وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم
" . « 1 »
5 - الإمام الصادق عليه السلام : "
لا ينبغي للامام أن يُسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه شيئاً
" . « 2 »
6 - وعنه ايضاً : "
إذا جلست في الصلاة ، لاتجلس على يمينك ، واجلس على يسارك . . .
" . « 3 »
7 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن جلوس المرأة في الصلاة ، فقال : "
تضم فخذيها
" . « 4 »
8 - وقال عليه السلام : "
إذا جلست في الركعتين الأوليين ، فتشهدتَ ثم قمتَ ، فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد
" . « 5 »
تفصيل القول :
1 - يجب الجلوس للتشهد بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية في جميع الصلوات ، ومن الركعة الثالثة أيضاً في المغرب ، والرابعة كذلك من الظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة ، أبواب التشهد / الباب 9 / ص 998 / ح 3 .
( 2 ) المصدر / الباب 6 / ص 994 / ح 1 .
( 3 ) المصدر / الباب 1 / ص 988 / ح 3 .
( 4 ) المصدر / الباب 1 / ص 988 / ح 2 .
( 5 ) المصدر / الباب 14 / ص 1003 / ح 1 .