بقاء النجاسة .
ب - إذا كان ثوبه طاهراً ثم شك في نجاسته وبعد الصلاة فيه اكتشف انه كان نجساً فعلًا ، فصلاته صحيحة لان اليقين لا ينقض بالشك ابداً كما في الحديث عن الإمام عليه السلام - .
ج - إذا علم بنجاسة الثوب ولكن المسؤول عن تطهيره اخبر بطهارته ، أو شهد عادلان بذلك ، فصلى فيه ثم اكتشف الخلاف .
ه - إذا وقعت قطرة من الدم أو غيره من النجاسات وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ، واكتشف بعد الصلاة انها كانت قد وقعت على ثوبه .
د - إذا رأى في ثوبه أو بدنه دماً وأيقن بأنه مما لا يضر بصحة الصلاة كدم البق ، أو دم الجروح المستثنى في الصلاة ، أو زعم أنه أقل من حجم الدرهم ، ثم اكتشف بعد الصلاة انه كان مما لا تجوز فيه الصلاة أو كان أكثر من القدر المجاز .
و - إذا علم بنجاسة شيء ثم نسي ذلك فمسه بثوبه أو بدنه برطوبة ثم بعد الصلاة تذكر نجاسة ذلك الشيء .
ففي كل هذه الحالات تكون صلاته صحيحة ولا شيء عليه .
7 - من لم يكن لديه إلّا ثوب نجس واحد ، صلى فيه وصحت صلاته ، خاصة مع عدم امكانية نزعه بسبب برد أو مرض أو وجود ناظر محترم ، واما مع امكانية نزعه كما إذا كان في مكان مستور أو في فلاة فإنه يصلي ايضاً في الثوب ولكن الأحوط استحباباً تكرار الصلاة عارياً .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٥