9 - كتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعاً . « 1 »
تفصيل القول :
1 - الشرط الأول لملابس المصلي هو أن تكون جميعها ، وكذلك بدن المصلي طاهراً حال الصلاة ، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، بطلت صلاته .
2 - يستثنى من هذا الشرط القطع الصغيرة من الثياب التي لا تستر لوحدها المقدار الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة ، وسيأتي الحديث عنها .
3 - حكم الجاهل بنجاسة شيء من الأعيان النجسة ، أو الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد .
4 - ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصلي مستلقياً ، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان الساتر غيره ، وان كان الأقوى عدم اشتراط الطهارة فيما إذا لم يكن الغطاء ساتراً ولم يعد ملبوساً .
5 - انما تبطل الصلاة إذا كان المصلي عالماً بوجود النجاسة في ثيابه أو بدنه ، ولهذه القاعدة فروع :
الف - إذا اكتشف المصلي بعد الفراغ من الصلاة ان ثوبه أو بدنه كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / الباب 64 / ص 1082 / ح 1 . .