تفصيل القول :
1 - تستحب المبادرة إلى الصلاة والتعجيل بها في أول وقت الفضيلة استحباباً مؤكداً ، وعدم تأخيرها من غير عذر ، كما يستحب التعجيل بالصلاة حتى بعد فوات وقت الفضيلة ، فكلما كان الاتيان بالصلاة أقرب إلى أول الوقت كان أفضل .
2 - يستثنى من استحباب التعجيل الحالات التالية :
الف / تأخير صلاة الفجر والظهر والعصر عن أول الوقت لمن أراد ان يصلي النوافل قبلها .
ب / تأخير الفريضة الحاضرة لمن كانت عليه صلاة فائتة وأراد قضاءها ، إذا لم يخف فوات وقت الفضيلة بالنسبة للحاضرة .
ج / إذا لم يكن له اقبال للشروع في الصلاة فيؤخرها لحين حصوله .
د / لانتظار قيام صلاة الجماعة بالنسبة إلى امام الجماعة .
ه - / تأخير صلاة المغرب بالنسبة للصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار ، أو ينتظره غير على مائدة الافطار .
و / المسافر المستعجل .
3 - لا بأس بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وكذلك المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين ، الا انه يستحب ترك فاصلة زمنية بين كل صلاتين مشتركتين في الوقت ، وان كان بمقدار أداء النوافل والتعقيبات .
4 - يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٩