3 - تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية :
أ - ان يكون المصلي عامداً في ارتدائه المغصوب غير مضطر اليه .
ب - ان يكون عالماً بالغصب .
4 - اما إذا لبس المغصوب مضطراً كمن يرتديه حفاظاً على نفسه من البرد أو المرض حيث لا يتوفر له ثوب غيره ، أو حفاظاً على مال الغير لأنه
قد يتعرض للسرقة والتلف ان لم يلبسه ، صحت صلاته .
5 - إذا صلى بالمغصوب ناسياً أو جاهلًا بأنه مغصوب ، تم تذكر أو علم بالغصب أثناء الصلاة ، فان استطاع نزعه دون الاضرار بهيئة الصلاة مع وجود ساتر آخر فعل ذلك فوراً واستمر في صلاته ، وان لم يستطع ذلك ففي اتساع الوقت يقطع الصلاة ويستأنفها في ثوب مباح ، ومع ضيق الوقت يخلع الثوب أثناء الصلاة ويكمل صلاته حسب وظيفة العراة ان لم يكن مانع من ذلك .
6 - قال كثير من الفقهاء ان من موارد الغصب هو ان يلبس المصلي ثوباً اشتراه من أموال تعلقت بها الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وهذا موافق للاحتياط .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠١