الثاني : الإباحة
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قَبِله منهم ، ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ما قَبِله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق . « 1 »
2 - وروي في ( تحف العقول ) عن الإمام علي عليه السلام أنه قال في وصيته لكميل : يا كميل ! انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحِلّه فلا قبول . « 2 »
3 - وروي في حديث عن الإمام المهدي عليه السلام أنه قال : لا يحل لاحد ان يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه . « 3 »
تفصيل القول :
ويشترط في صحة الصلاة ، حسب فتوى المشهور ، إباحة ثياب المصلي ، أي ان لا تكون مغصوبة ، ولهذا الحكم الموافق للاحتياط فروع :
1 - لا فرق بين ان يكون المصلي نفسه غاصباً للثوب أم غيره .
2 - ولا فرق ايضاً بين ان يكون الثوب المغصوب هو نفسه الساتر الواجب في الصلاة أو يكون من الثياب الإضافية ، وحتى القطع الصغيرة كالجورب والقلنسوة وما شاكل على الأظهر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / كتاب الصلاة / أبواب مكان المصلي / الباب 2 / ص 423 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ح 2 .
( 3 ) المصدر / ج 17 / كتاب الغصب / الباب 1 / ص 309 / ح 4 . .