4 / الجنابة - كأية ظاهرة أخرى - لا تثبت إلّا باليقين أو امارة تورث الاطمئنان عرفاً ، فلو رأى في ثوبه الخاص منياً مما دله على احتلامه ليلًا وجب الغسل عليه ، وكذلك لو وجد في جسمه من الضعف والفتور مالا يجده إلّا بعد الاحتلام ، ولو باشر زوجته ولكن شك في الدخول الذي يوجب الغسل ، فلا شيء عليه .
وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل ، واحكام الشك في الغسل والجنابة كاحكامه بالنسبة إلى الوضوء والحدث التي أسلفناها .
5 / الادخال بساتر ( من الثياب الداخلية أو العازل المطاطي ، أو ما أشبه ) يوجب الغسل إلّا إذا كان الساتر كثيفا لا يصدق معه الادخال .
6 / يشترط الطهارة من حدث الجنابة فيما يشترط فيه الوضوء من الصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن ، كما يشترط في صيام شهر رمضان حيث يحرم الاصباح جنباً ، كذلك في قضائه ولا يشترط في غيره من الصيام .
7 / يحرم دخول الجنب المسجد الحرام والمسجد النبوي بأية صورة ، اما سائر المساجد فلا يحرم العبور بها ولكن يحرم المكث فيها ، وألحقوا المشاهد المشرفة بالمساجد .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 66
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٦