تفصيل القول :
يجب الغسل لسببي الامناء ( أي خروج المني ) والجماع ، ولكل منهما احكام :
1 / إذا احتلم الرجل أو المرأة ، أو خرج من الرجل ما علم انه مني ، وجب الغسل ، ولو شك فيما خرج انه مني أو سائل آخر ، فلو كان بصفات الامناء من الشهوة والفتور والدفق أو أي امارة تكشف عن الامناء ، حكم بأنه مني ، وإلّا فلا . نعم إذا خرج سائل بعد الامناء وقبل الاستبراء بالبول حكم بأنه مني ، اما بعد الاستبراء فلا .
2 / قال الفقهاء يجب ان يخرج المني ولا يكفي في الحكم بالجنابة الرعشة الجنسية
وانتقال المني من موضعه ، ولكن الاحتياط يقتضي اعتباره جنابة ، خصوصاً في المرأة التي لا يخرج منها مني ، وقد وردت في الأحاديث انها تحتلم كما الرجل .
3 / يجنب الانسان بالمباشرة الجنسية ( الجماع ) وذلك حين يلتقي الختانان ، فإذا ادخل الحشفة أو مقدارها في القبل أو الدبر فقد أجنب ، كما أن الموطوء يجنب ، وفي وطئ البهائم تردد والأحوط الاغتسال ، وكذلك في مباشرة الخنثى من القبل اما من الدبر فلا اشكال في الجنابة .
كما لا اشكال إذا ادخل الخنثى فعليه الغسل كذلك على الطرف الثاني احتياطاً .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٦٥