فقلت له : لم تنهاني أن أصب على يديك ، تكره ان أؤجر ؟
قال :
" تؤجر أنت وأوزر أنا " .
فقلت وكيف ذلك ؟ فقال :
أما سمعت الله عز وجل يقول : فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً « 1 » وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد
8 / وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال في حديث : " وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي ، فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة الحديث -
9 / وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل ، أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه . « 2 »
10 / وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أويغتسل به الرجل من
هامش
( 1 ) المصدر / ص 335 / باب 47 / ح 2 .
( 2 ) الوسائل / ج 1 / ص 344 / باب 55 / ح 1 .