باء : غايات الوضوء المندوبة
السنة الشريفة :
1 / قال أبو عبد الله عليه السلام : " من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه " . « 1 »
2 / وقال الصادق عليه السلام : " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته " . « 2 »
3 / قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم مالم يحدث . قلت فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : نعم كلّها ما لم يحدث أو يصب ماء . . . « 3 »
4 / روى سماعة بن مهران : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : " من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر ، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر " . « 4 »
5 / وقال الإمام الصادق عليه السلام : " الطهر على الطهر عشر حسنات " . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 1 / ص 262 / باب 6 من أبواب الوضوء / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ح 2 .
( 3 ) الوسائل / ج 1 / ص 263 / باب 7 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / ص 264 / باب 8 / ح 4 .
( 5 ) المصدر / ح 3 .