9 / يجوز لمن تطهر بالتراب أن يؤم الجماعة ، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته .
10 / من علم أنه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليه أن يقدم الوضوء أو الغسل عليه . وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٣