ولم يحتمل ذلك . ويجوز التيمم لصلاة القضاء عند العذر وللنوافل ولسائر ما يشترط فيه الطهارة . كما يجوز التيمم للكون على الطهارة .
3 / إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل انتهاء الوقت فلا إعادة عليه .
4 / من منعه الزحام يوم الجمعة من الوضوء لصلاتها تيمَّمَ وصلى ثم أعاد
5 / من تطهر بالتراب بدل الغسل كفاه عن الوضوء كما يكفي الغسل ، سواءً كان عن جنابة أو غيرها ، وسواءً كان واجباً أو ندباً .
6 / ينتقض التيمم البديل عن الوضوء بالاحداث الناقضة للوضوء ، والبديل عن الغسل بالاحداث الناقضة للغسل .
7 / إذا إرتفع عذرالمتطهر بالتراب قبل إقامة الصلاة انتقض تيممه ، وأما أثناءها فإن كان بعد الركوع مضى في صلاته ، أما قبله أعادها بالوضوء والأحوط أن يتمها حينئذ ويعيد .
8 / من تطهر بالتراب كان كمن تطهر بالماء وهكذا يجوز ما جاز له من الاعمال التي تشترط بالطهارة سواءً بسواء ، بلى من استطاع أن يتوضأ وقد تيمم بدل الغسل فألاولى أن يتوضأ في غير غسل الجنابة . ومن وجد من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء قدم الغسل لأنه يكفيه عن الوضوء دون العكس .
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠٢