الزكاة المفروضة من ماله ، ويعطى النائبة في قومه وانّما البخيل حق البخيل الّذي يمنع الزكاة المفروضة في ماله ويمنع النائبة في قومه ، وهو فيما سوى ذلك يبذّر . « 1 » * عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ثلاث إذا كنّ في الرّجل فلاتحرّج ان تقول انّه في جهنّم : الجفاء ، والجبن ، والبخل ، وثلاث إذا كنّ في المرأة فلاتحرّج ان تقول انّها في جهنّم : البذاء والخيلاء والفخر . « 2 » * عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء ، لا يكون فيهم من يسأل بكفّه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره . « 3 » * عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يقول اللَّه تعالى : المعروف هدية منّى إلى عبدي المؤمن ، فان قبلها منّى فبرحمتى ومنّى ، وان ردّها علىّ فبذنبه حرمها ومنه لا منّى ، وايّما عبد خلقته فهديته إلى الايمان وحسّنت خلقه ولم ابتله بالبخل فانّى أريد به خيراً . « 4 » * عن الصادق عليه السلام قال : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ومن خالص الايمان البّر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم . « 5 » وعنه عليه السلام قال : شابّ سخىّ مرهق في الذنوب احبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من شيخ عابد بخيل . « 6 »
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 306 ، باب 136 ، ح 30
( 2 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 306 ، باب 136 ، ح 31
( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 306 ، باب 136 ، ح 32
( 4 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 307 ، باب 136 ، ح 33
( 5 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 307 ، باب 136 ، ح 34
( 6 ) - بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 307 ، باب 136 ، ذيل ح 34