من كونها مؤيّدةً لغيرها من روايات الباب . ودلالتها كدلالة السابقتين عليها ، فلانعيدها حذراً عن التطويل .
النكتة الثامنة
فتلخّص ممّا قلنا جميعاً انّه لميوجد في روايات الباب ما يدلّ على جواز قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توقّفا على الضرب . أمّا هناك فجملةٌ من الروايات لها دلالةٌ تامّةٌ على عدم جواز قيامهم بهما عند توقّفهما عليه . فلا مناص من القول بسقوط وجوبهما عند توقّفهما عليه .
فإذاً ليس لهما إلّامرتبتان :
مرتبة الإنكار بالقلب ؛
ومرتبة الإنكار باللسان .
أمّا المرتبة الثالثة - حسب ما هو المشهور بين الأصحاب - فلا تجب على آحاد الناس ، وليس في وسعهم القيام بها . والحمد للّه ربّ العالمين .
* * *