تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
المبحث الرابع‌في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشهور بين الأصحاب انّ لهذا الأمر والنهي مراتب ، ولا يجوز التعدّي عن المرتبة الدانية إلى المرتبة الّتي بعدها إلّابعد اليأس عن أن يكون في المرتبة الدانية تأثيرٌ . قالوا : المراتب ثلاثةٌ ؛ وهي :

المرتبة الأولى :

الإنكار بالقلب . ويجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يظهره بأن يَسْتَاءَ ويزعَل من المأمور أو أن يلقاه بوجهٍ عبوسٍ غير مبسّطٍ ؛

المرتبة الثانية :

القول باللسان . ولهذه المرتبة أيضاً مراتب ، فيجب أن يراعى فيها أيضاً الأيسر فالأيسر ؛

المرتبة الثالثة :

الضرب والجرح ولوبلغ إلى احمرار بشرة المضروب واسودادها أو إلى جرحها . وحينئذٍ لا دية فيهما . وفي هذه المرتبة أيضاً يجب أن يراعى الأيسر فالأيسر . هذا ممّا أجمع عليه الأصحاب ، ولا مخالف فيه . وهيهنا نكتٌ :

النكتة الأولى

الظاهر استحسان جعل المرتبة الثالثة مرتبتين : مرتبة الضرب ؛