اللّه صلى الله عليه وآله : من قُتل دون عقاله فهو شهيدٌ » « 1 » .
السند صحيحٌ ولا إشكال فيه . وفي بعض النسخ : « دون عياله » « 2 » ، وكلاهما مرويّان . والمستفاد منها جواز ضرب اللصّ المغتصب ومقاتلته ولو آل الأمر إلى أن يَقتُلَ أو يُقتَلَ .
الرواية الخامسة
« وبإسناده عن أحمد بن محمّدٍ الكوفيّ عن محمّد بن أحمد القلانسيّ عن أحمد بن أبيالفضل عن عبداللّه بن جبلّة عن فزارة عن أنسٍ أو هيثم بن البراء قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام : اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتله فأشهد اللّه ومن سمع انّ دمه في عنقي ! » « 3 » .
السند سقيمٌ ، لاشتماله على رجالٍ مجهولين لانعرفهم ولا نعلم من مذهبهم أو ضعفهم وصحّتهم شيئاً . أمّا دلالتها على جواز مقاتلة اللصّ المغتصب إذا أراد قتل النفس أو نهب المال فواضحةٌ .
الرواية السادسة
« وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعميرٍ عن أبان بن عثمان عن رجلٍ عن الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذادخل عليك اللصّ المحارب فاقلته ، فما أصابك فدمه في عنقي » « 4 » .
هامش
( 1 ) . هذه الرواية لم أعثر عليها ، وانظر : التعليقة الآتية .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 15 ص 120 الحديث 20114 ، « التهذيب » ج 6 ص 157 الحديث 5 .
( 3 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 15 ص 120 الحديث 20115 ، « التهذيب » ج 6 ص 158 الحديث 6 .
( 4 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 15 ص 121 الحديث 20116 ، « الكافي » ج 5 ص 51 الحديث 4 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 76 ص 196 ، « المحاسن » ج 2 ص 36 الحديث 86 .