[ 224 ] لو تيقّن الإنسان بأنّ الشيء الذي كان نجسا صار طاهرا ، أو أخبر عادلان بطهارته كان طاهرا ، وكذا لو اخبر بطهارة الشيء من كان بيده ذلك الشيء النجس ، وكذا لو اخبر المسلم بأنّه طهّر النجس وإن لم يعلم أنّه أجاد تطهيره أم لا ، كان ذلك الشيء طاهرا أيضا .
[ 225 ] لو أخبر من كلّف بتطهير ثوب شخص ، بطهارة الثوب وحصل من أخباره الاطمئنان بذلك ، كان الثوب طاهرا .
[ 226 ] لو ابتلي الإنسان بعدم حصول اليقين من تطهير النجس كالوسواس ، أمكنه الاكتفاء بالظنّ .
أحكام الأواني
[ 227 ] لا يجوز استعمال الإناء المصنوع من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، ويحرم الأكل والشرب منه ، ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وسائر ما يجب فيه الطهارة من الأفعال ، بل لا يجوز استعمال جلود الكلب والخنزير والميتة - وإن لم تتّخذ أواني - فيما يشترط فيه الطهارة ، ولكن لا إشكال في استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة ، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنها .
[ 228 ] يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بل كلّ استعمال بعنوان الظرفية ، أمّا اقتنائها بقصد الادّخار المالي لا بعنوان الظرفية ولا بقصد الزينة في البيت فلا إشكال فيه ، وإن كان الاحتياط حسنا .
[ 229 ] يحرم صنع آنية الذهب والفضة إذا كان لغرض الاستعمال المحرّم فقط ، وتحرم اجرة عمله ، ولكن لو لم يعلم الصانع ماذا يريد المالك هل الاستعمال أو الادّخار فلا إشكال .
[ 230 ] لا يجوز بيع وشراء آنية الذهب والفضّة لغرض الأكل والشرب وسائر الاستعمالات المحرّمة ، ويحرم أخذ ثمنها على البائع .
[ 231 ] لا مانع من استعمال الفنجان الذي تكون عروته من الذهب والفضة للشكّ في صدق عنوان الظرفية عليه .
[ 232 ] لا إشكال في استعمال الآنية المطليّة بماء الذهب والفضّة .