النجس ، نجسان .
[ 197 ] الشيء النجس الذي لا يعلم استحالته يكون نجسا .
[ 198 ] لو صار الخمر بنفسه أو بإراقة شيء فيه مثل الخلّ والملح خلّا كان طاهرا .
[ 199 ] لا يطهر الخمر المتّخذ من العنب النجس ونحوه أو الذي تقع فيه نجاسة أخرى بصيرورته خلّا .
[ 200 ] الخلّ المتّخذ من العنب والزبيب والتمر النجس ، نجس .
[ 201 ] لا يضرّ بطهارة العنب أو التمر بسبب الاستحالة وصيرورتهما خلّا امتزاجهما بعودهما الناعم ، بل لا يضرّ اختلاط العنب أو التمر أو الزبيب بمثل الباذمجان والخيار قبل صيرورتها خلّا أيضا .
[ 202 ] الخامس : ذهاب ثلثا العصير العنبي ، فإنّ العصير العنبي يطهر لو غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه ، ويرتفع بذلك الاحتياط الاستحبابي بنجاسته على ما ذكرناه سابقا أو النجاسة على القول بها ، ولكن لو غلى بنفسه فإنّه لا يطهر إلّا بصيرورته خلّا فقط - بناء على القول بالنجاسة -
[ 203 ] لو نقص ثلثا العصير بدون غليان فإنه غلى الثلث الباقي منه حرم أكله .
[ 204 ] يحلّ أكل العنب الذي لم يعلم أنّه غلى أم لا ، ولكن لا يحلّ لو غلى بالنار حتى يتيقّن ذهاب ثلثيه بالنار ، ولو غلى بنفسه فلا يحلّ حتى يصير خلّا .
[ 205 ] لو كان في عنقود الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فإن قيل لعصيره عصير الحصرم ولم يكن فيه أثر لحلاوة العنب وغلى كان طاهرا وحلّ أكله .
[ 206 ] لو سقطت حبّة عنب في شيء يغلي على النار فتغلي وتستهلك فيه فالأحوط وجوبا ذهاب ثلثي ماء تلك الحبة بالغليان ليحلّ أكله .
[ 207 ] لو أريد طبخ الدبس والشيرج في قدرين مثلا وأريد رعاية الاحتياط لزم عدم وضع ما كان في القدر الذي غلى من آلات في القدر الذي لم يغل ما فيه بعد ، ولو غليا معا وجب عدم وضع آلات القدر الذي لم يذهب ثلثاه في القدر الذي ذهب ثلثاه .
[ 208 ] لو غلى ما يشكّ في كونه عنبا أو حصرما حلّ أكله .
[ 209 ] ذكرنا أنّ العنب وعصيره لا ينجسان بالغليان ، ولكن لو علمنا بطريق معتبر
منهاج الفلاح في الأحكام الدينية — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣٤