المسألة 169 - البيض والفرخ تابع لأصله ، فإن حرم صيد أصله حَرُم أخذه فرخه وبيضه ، وان حل صيد أصله حل أخذه .
المسألة 170 - لا يجوز قتل الدّبور على الأحوط ، إلا إذا خيف منها على النفس ، بل يجب الاحتياط في قتل مطلق الحيوانات والحشرات العادِيَة .
المسألة 171 - لا يحرم صيد الحيوان البحري ( وهو الصيد المائي ) والمقصود به كل ما يبيض ويفرخ في الماء .
المسألة 172 - لا بأس بذبح الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل ، وكذا لا بأس بأكله .
المسألة 173 - لا يجوز الصيد في الاحرام ، وعلى الصائد الكفارة - ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو وهي تختلف بحسب الحيوان ، ففي النعامة إبل وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الحمار الوحشي إبل أو بقرة وفي الغزال والأرنب شاة واحدة .
الثاني من المحرمات : الجماع ومقاربة الزوجة أو امرأة أخرى على الأحوط .
يحرم على الرجل وطي المرأة ، دائمة كانت أو منقطعة ،
مناسك الحج والعمرة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٥