أكله حتّى على المحل على الأحوط ، وكذا صيد الحرم وان كان المصطاد محلّا .
المسألة 165 - إذا ذبح الحيوان البرّي خارج الحرم يجوز أكل لحمه للمحلّين ولو داخلي الحرم ، ولكن إذا ادخل في الحرم حيا فلا يجوز ذبحه داخل الحرم وكذا أكل لحمه ويجب اطلاقه .
المسألة 166 - يحرم صيد الطيور حيث أنها من الحيوانات البريّة ، ويلحق بها إمساك الجراد فيحرم صيده ووطئه ويجب الاحتفاظ عن تلفها تحت القدم .
المسألة 167 - يحرم الاحتفاظ أو شراء الحيوانات المصطادة كالغزال والحمام والطيور ، فإن كان اشترى الحيوان أو اصطاده قبل الاحرام فيجب عليه أن يترك سبيله بلا تأخير ؟
المسألة 168 - كما يحرم الصيد للحيوانات التي ينتفع بلحومها عادة كالطيور ، كذلك يحرم صيد غيرها أيضاً كالسّباع الضارية مثلًا ، إلا فيما إذا خاف من إيذائه له ، بل يجوز قتل الأفعى وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة وأمثالهم ، وليس في ذلك شيء عليه .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 94
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٤