تحرم خارج المسجد محاذياً له وأن تجدّد الاحرام ثانية عند وصولها إلى الحجفة ان أمكنها ذلك . كما يمكن لها أن تلزم نفسها بأن تحرم من المدينة المنورة بالنذر وشبهه ، ومن دون لزوم أن تمر على الميقات تنصرف إلى مكّة المكرّمة ، ولكن لا يخفى أن نذر الزوجة من دون اذن زوجها محل إشكال .
الثاني : الحجفة : وهي ميقات للشاميّين والمصريّين والمغربيّين ، وكذا كل من يمرّ من هذا الطريق ولم يحرم من المدينة المنورة .
الثالث : وادي العقيق : وهو ميقات أهل النجد والعراقيين والمشرقيين وكل من يمر من هذه الطريق ، وله ثلاثة أجزاء :
الجزء الأوّل : المسلخ ، والثاني : الغمرة ، والثالث : ذات عرق .
المسألة 125 - الأفضل للحاج أن يحرم من المسلخ ، وبعده الغمرة ، ولا يجوز له أن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق على الأحوط ، بل يجب أن يحرم قبل أن يصل اليه إلا لضرورة كالتقية مثلًا .
الرابع : جبل يلملم وهو يقع في جنوب مكّة المكرّمة وهو ميقات لليمنيّين ومن يمرّ على ذلك الطريق .
الخامس : قرن المنازل وهو ميقات لأهل الطائف ومن يمرّ على ذلك الطريق .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٢