المسألة 120 - الاحرام يكون من نفس المسجد - على الأحوط - لا من خارجه ، والأولى أن يكون الاحرام من النباء الأصلي وان كان غير واجب .
المسألة 121 - لا يجوز تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة إلا للضرورة ، كالضعف والمرض وغيرهما ، ممن لا يتمكن من الإقامة في الاحرام لمدّة طويلة ، فحينئذٍ يجوز تأخير الاحرام حتّى الحجفة التي تقع على طريق مكّة المكرّمة فيكون الاحرام منها .
المسألة 122 - يجوز أن يحرم الجنب والحائض من نفس المسجد الشجرة على حال المرور من المسجد ، ولا يجوز لهما المكث في المسجد ، فيلبسان ثوبي الاحرام خارج المسجد وينويان الاحرام وتلبيان مروراً من المسجد ، حيث يدخلان من باب ويخرجان من الأخرى ، كما يجوز لهما أن يحرمان قبل الميقات بالنذر وشبهه .
المسألة 123 - إذا لم يمكن للجنب أن يحرم مروراً من المسجد اثر الازدحام ولم يتمكن من الغسل ولم يمكنه الصبر كي تتهيء له مقدمات الغسل . فحينئذٍ يتيمّم ويدخل المسجد على الأحوط ويحرم فيه .
المسألة 124 - إذا لم يمكن للحائض أن تحرم من المسجد وعلى المرور ولا يمكنها الصبر حتّى تطهر فالأحوط أن
مناسك الحج والعمرة — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧١