وجب عليه الحج ولا يشترط في الفرض الرجوع إلى الكفاية .
المسألة 19 - لو آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بهذا المال فان كانت الإجارة للسنة الحالية قدم الحج النيابي ويجب عليه الحج لنفسه للسنة القادمة ان بقي مستطيعاً . ولو كان الحج النيابي للسنوات الآتية أو كان مخيرا في الأمر وجب عليه الحج عن نفسه في السنة الأولى .
المسألة 20 - لو استطاع المكلف لا يجوز له أن يهب ماله لأبيه أو لأمه أو غيرهما ، أو أن يصرفه في حج أحدها لبعجز نفسه عن الحج . فلو فعل ذلك صحت الهبة ولكن الحج لا يسقط عنه مع أنه ارتكب اثماً .
المسألة 21 - إذا كانت الزوجة مستطيعة لا يحق لزوجها أن يمنعها عن الحج إذا كان يمكنها ان تسافر من دون محارمها .
المسألة 22 - الحقوق الشرعية كحق السادة وسهم الإمام عليه السلام لا تحقّق الاستطاعة ، فان مثل حق الإمام وحق السادة تعطى للمستحق بمقدار مؤونة السنة ، نعم تحصل الاستطاعة بالزكاة التي تدفع من سهم سبيل اللَّه لا الفقراء .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٣١