إذا كان غير مالك لمصارف الحج ولما يحتاج إليه في معاشه ومعاش عائلته فهو غير مستطيع ولا تجب عليه حجة الاسلام .
المسألة 10 - لو كان المكلف في مسيس الحاجة إلى الزواج وكان قد أعدّ مقداراً من المال لأجل هذا الغرض فهو غير مستطيع بهذا المال ولا تجب عليه حجة الاسلام .
المسألة 11 - لو كان ما عنده من المال لا يكفيه لمصارف الحج ولكن كان له مالٌ يطلبه من أحد فيجب عليه المطالبة ان كان الدين حالا وقته .
المسألة 12 - من لم يكن مستطيعا لا يجب عليه أن يستقرض ويذهب إلى الحج ، ولكن إذا اقترض وزاد القرض على ضروريات معاشه ويعلم انه إذا صرف الزائد في الحج يمكنه أداء القرض عند المطالبة أي يكون له مال متوقع قطعاً ، كدين له على شخص يؤدّيه حتماً اليه عند الحاجة ، وجب عليه صرفه في الحج ويكفيه ذلك عن حجة الاسلام .
المسألة 13 - من كان مالكا لما يفي بمصارف الحج وكان مدينا ، فإن كان الدين مؤجلا وكان واثقاً من أدائه وجب عليه الحج إن كان واقعاً كذلك ، وكذلك لو رضي الدائن بتأخير الدين ويعلم بامكان الأداء عند المطالبة ولا منّة في قبول التأخير .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 29
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٩