تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
لزمته الكفارة . المسألة 457 - محل كفارات الحج منى على الأحوط استحباباً مهما أمكن الّا أن يمنع ففي غيره حتّى الوطن ، لكن الهدى محله منى حتماً الّا أن يمنع . المسألة 458 - من يخرج من منى يوم الثاني عشر لا يجوز له الخروج قبل الظهر وأمّا من يخرج يوم الثالث عشر يجوز له الخروج قبل الظهر بعد رمى الجمرات . وأمّا من يرمى الجمرات ليلة الثاني عشر لعذر من الاعذار فالأحوط وجوباً عدم الخروج من منى قبل الظهر من اليوم الثاني عشر . الّا ان يكون معذوراً أيضاً .

الواجب الثاني رمى الجمرات في الأيام

المسألة 459 - في نهار ليالي البيتوتة يجب رمى الجمرات الثلث ( الأولى والوسطى والعقبة ) بالترتيب ولو تركها عصى وان كان حجه صحيحاً . المسألة 460 - من يبقى ليلة الثالث عشر في منى - على ما مرّ - يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً . المسألة 461 - في كل نهار من تلك الأيّام يلزم رمى الجمرات الثلث بكل جمرة سبع حصيّات ، فمجموع
مناسك الحج والعمرة — صفحة 203 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي