تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وغيره إذا لم يمكنه البقاء في منى . 5 - من يبقى في مكّة للعبادة ليلًا ويستمر في العبادة بحيث لا يشتغل بشئ سوى حاجاته من الأكل والشرب ونحو ذلك كالوضوء . ولا تكفى العبادة في غير مكّة على الأحوط ، وان فرغ من العبادة يجتهد لأنّ يكون قبل اذان الصبح في منى . المسألة 452 - لو خرج من منى بعد ظهر يوم الثاني عشر ورجع بعد المغرب لحاجة لا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر . ولكن لو رجع قبل المغرب يجب البقاء على الأحوط . المسألة 453 - لا يجب البقاء في منى في نهار أيام التشريق الّا بقدر رمى الجمرات وانكان البقاء أحسن . المسألة 454 - لو ترك بيتوتة منى عصى ، ووجبت عليه كفارة ذبح شاة ، بل الأحوط الكفارة في تركها نسياناً أو جهلًا أيضاً . المسألة 455 - لو بات أوّل الليل في منى وخرج قبل منتصف الليل تجب الكفارة الّا أن يرجع إلى منى قبل منتصف الليل وبات إلى الصباح فلا تجب . وكذا لا تجب الكفارة على من يبقى في مكّة لأمور الحاج أو للعبادة في مكّة . المسألة 456 - لو بقي في مكّة للعبادة وغلب عليه النوم فإن طال نومه بحيث لا يقال إنّه اشتغل بالعبادة تمام الليل
مناسك الحج والعمرة — صفحة 202 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي