تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
2 - علم بعد التقصير انّه لم يكن عدد الأشواط سبعة لكن لا يعلم انّه نقص أو زاد . فلابدّ من إعادة سعيه وتقصيره على الأحوط . 3 - لم يقصّر ولكن خرج من محل السعي ويرى نفسه فارغاً من السعي ثمّ يشك في انّه اتى بالسبعة أو انقص أو أزيد ، أو شك في انّه اكملها أو انقصها ، فالأحوط إعادة السعي . لكن لا تبعد الصحة وعدم الاغتناء بالشك . 4 - يكون في مروة ، وشك في انّه اتى بالسبعة أو أقل ، وحكمه إعادة السعي . 5 - يعلم أنه أكمل السبعة وشك في انّه زاد أولا ، وحكمه عدم الاعتناء بالشك سواء كان في محل السعي أو خرج عنه . 6 - بين الشوط يشك في أنه السابع أو أقل أو أكثر وحكمه إعادة السعي وانكان الأحوط اتمام الشوط ثمّ الإعادة . والمراد من الشك في هذه الشكوك كلها ، الشك الثابت المستقر ، لا الزائل بالتأمل ، فلابدّ من التأمل حين طروّ الشك لاحتمال زواله . المسألة 332 - ان شك في ما بعد اليوم الذي سعى في أنه اتى بالسعي أولا ، لا يعتنى ويحكم عليه بأنه قد سعى ، سواء كان قد قصّر أولا .