من التخلّص بالتصالح ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة .
( مسألة 5 ) : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة .
الخامس : الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد « 1 » ، لكن الأقرب فيه الحكومة .
( مسألة 1 ) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان .
( مسألة 2 ) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح .
( مسألة 3 ) : لو قطع لسانه فليس إلا الدية للّسان ، والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة .
( مسألة 4 ) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية .
( مسألة 5 ) : لو عاد الذوق تستعاد « 2 » الدية ، والأحوط التصالح .
السادس : قيل : لو أصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال « 3 » ففيه الدية ، وكذا لو تعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم ، لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع ؛ أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .
السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ الأحوط « 4 » فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ،
هامش
( 1 ) . فهو الأقرب لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح .
( 2 ) . إن لم يكن العود هبة الهيّة مستقلّة .
( 3 ) . الدية فيه أظهر وكذا في أصل الجماع .
( 4 ) . بل الأقوى لمعتبر إسحاق .