حين القتل ، وإلا فلا لوث بالنسبة إليه ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه « 1 » .
المقصد الثاني : في كمّية القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً « 2 » ، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ « 3 » .
( مسألة 1 ) : إن كان له قوم « 4 » بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة ، ولو كان القوم أكثر ، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره .
( مسألة 2 ) : لو لم يكن للمدّعي قسامة ، أو كان ولكن امتنعوا - كلًا أو بعضاً - حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان ، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة ، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد .
( مسألة 3 ) : لو كان العدد ناقصاً ، فهل يجب التوزيع عليهم بالسويّة ، فإن كان عددهم عشرة يحلف كلّ واحد خمسة ، أو يحلف كلّ مرّة ويتمّ وليّ الدم النقيصة ، أو لهم الخيرة بعد يمين كلّ واحد ، فلهم التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا ؟ لا يبعد الأخير ؛ وإن كان الأولى التوزيع بالسويّة . نعم ، لو كان في التوزيع كسر ، كما إذا كان عددهم سبعة ، فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً ، فلهم الخيرة . والأولى حلف وليّ الدم في المفروض ، بل لو قيل : إنّ النقيصة مطلقاً على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة
هامش
( 1 ) . خلافاً لما يظهر من الشرائع وابن البرّاج وكاشف اللثام .
( 2 ) . ( كما يستفاد من بعض الروايات كون الملاك تعداد اليمين لا تعداد الأفراد ) .
( 3 ) . ( كما ذكر في الباب 11 ، أبواب دعوي القتل وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 158 وهو المشهور وقال بعض الأكابر في شبه العمد أيضاً خمسون ) .
( 4 ) . ( وهل يلزم حلف المدّعى نفسه أيضاً ؟ ظاهر الكافي والتبصرة وجماعة ذلك لكن الإطلاق ينفيه ) .