تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
( مسألة 7 ) : لو فرض في المسألة المتقدّمة : أنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر « 1 » ، فإن ادّعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقرّ ، وإن ادّعوا على المقرّ سقطت البيّنة .

الثالث : القسامة

والبحث فيها في مقاصد :

الأوّل : في اللوث

والمراد به : أمارة ظنّية « 2 » قامت عند الحاكم « 3 » على صدق المدّعي ، كالشاهد الواحد ، أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول ، وكذا لو وجد متشحّطاً بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم ، أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلّة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها ، أو في صفّ قتال مقابل الخصم بعد المراماة . وبالجملة : كلّ أمارة ظنّية عند الحاكم توجب اللوث ؛ من غير فرق بين الأسباب المفيدة للظنّ ، فيحصل اللوث بإخبار الصبيّ
هامش
( 1 ) . فإن الادّعاء مربوط بأصل صحّة طرح الدعوى وأمّا القضاء فهو مربوط بموازين القضاء من الشهادة والإقرار وغير ذلك . فإنّ الطلب من المقرّ وكذا المشهود عليه فرع الدعوى . ( 2 ) . ويختلف بحسب الموارد والأمكنة والأزمنة . ( 3 ) . المتعادل الذي لا قطّاع ولا وسواسى وهذا مراد الماتن من ذكر الاعتماد .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 579 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي