قال : « كاختي ، أو كرأس أختي » لم يقع على إشكال « 1 » .
( مسألة 3 ) : الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : « أنت عليّ كظهر أبي أو أخي » لم يؤثّر شيئاً .
( مسألة 4 ) : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين « 2 » يسمعان قول المظاهر كالطلاق . وفي المظاهر : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب ؛ سواء كان سالباً للقصد أم لا « 3 » على الأقوى . وفي المظاهرة : خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولًا بها قولان ، أصحّهما ذلك « 4 » .
( مسألة 5 ) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع « 5 » بها .
( مسألة 6 ) : الظهار على قسمين : مشروط « 6 » ومطلق . فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني . ويجوز التعليق على الوطء ؛ بأن يقول : « أنت عليّ كظهر امّي إن واقعتك » .
( مسألة 7 ) : إن تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء
هامش
( 1 ) . هذا كما في الامّ .
( 2 ) . لظهور كلمة « شاهدين » في الروايات في العدلين كما أنّ فائدة الشهادة لا تحصل بلا اعتبار العدالة .
( 3 ) . لإطلاق مثل رواية 1 ، الباب 2 ، كتاب الظهار وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 307 .
( 4 ) . كما في روايات 1 و 2 ، الباب 8 ، كتاب الظهار وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 316 .
( 5 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه ، ( لرعاية الإطلاق لكن لا يلزم الاحتياط لانصراف النساء في الآية إلى الدوام وكذا ذكر الطلاق في الروايات ، وأنّ لزوم الوطء إنّما هو في الدوام . فإنّها امرأته ومفاد الظهار شرعاً ترك الوطء . فالظهار من هذه الجهة كالإيلاء ) .
( 6 ) . أيّ شرط كما في الرواية : « إن فعلت كذا » ، ولا دليل على كونه كناية عن الوطء .