المظاهرة ، ولا يحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ، ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان . والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير . وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه ، ولا تتعلّق به الكفّارة .
( مسألة 8 ) : إذا طلّقها رجعياً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها ، أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار .
( مسألة 9 ) : كفّارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً .
( مسألة 10 ) : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ، حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما « 1 » ولا يطلّق عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) . أي تعييناً .
( 2 ) . إن حصل المطلوب وإلا فيحتمل جواز الطلاق عنه إن لم يتسيّر الطرف الآخر لكي لا تبقى المرأة معلّقة .