التملّك والتصدّق ، وسقط عنه ما وجب عليه ؛ وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر .
( مسألة 12 ) : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط ، إلا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه ، فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّداً « 1 » ، والأحوط التصالح .
( مسألة 13 ) : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأحوط ذلك « 2 » في لقطة غيره أيضاً .
( مسألة 14 ) : لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر ، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة ، بل يكفي تتميمها .
( مسألة 15 ) : لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه ، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا ؟ وجهان ، أحوطهما « 3 » الأوّل ، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة .
( مسألة 16 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل . نعم ، لو لم يعرفه وجب عليه التعريف
هامش
( 1 ) . الظاهر أنّه حينئذٍ على صاحب المال لكنّه يلاحظ قيمة اللقطة مع قدر الأجرة فلا يناسب دفع الكثير لأجلّ مال حقير .
( 2 ) . والأظهر التخيير فيه بين الثلاثة .
( 3 ) . بل الأقوى إلا في الحرج فيدفع إلى الحاكم .