تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 6 ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلا أن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة - لخوف أو هدم ونحو ذلك - بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر . ( مسألة 7 ) : سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز ونحوه ، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل ( ع ) وهاني ، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة « 1 » . ( مسألة 8 ) : لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه لم يتعيّن ، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح ، دون الأسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض « 2 » . ( مسألة 9 ) : من الضروريات المبيحة للخروج ، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به ؛ حتّى يُعدّ ذلك من الضروريات العرفية « 3 » ، وكذا الحال في تشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، ونحو ذلك ؛ وإن لم يتعيّن عليه شئ من ذلك . والضابط : كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا . نعم ، الأحوط مراعاة أقرب الطرق « 4 » والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع
هامش
( 1 ) . ونقل عن السيّد بحر العلوم إنّ الحجرات الواقعة على يمين مستقبل القبلة أيضاً زيدت على المسجد بلا وقف المسجدية ، لتسهيل الزائرين ، فالأحوط الاعتكاف في غيرها . ( 2 ) . من حيث التشريع . ( 3 ) . هذا هو الملاك فلا بدّ أن يكون المريض ممّا يرتبط به بحيث يتوقّع منه وكذا تشييع الجنازة ونحوه ولا يجوز للجماعة إلا للجمعة ، وإذا خرج لا تجوز الصلاة في غير المعتكف فيه ، إلا في مكّة فإنّها كلّها حرم الله تعالى . ( 4 ) . يعنى للاقتصار على أقلّ زمان الخروج .