المقام « 1 » . نعم ، لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره .
( مسألة 6 ) : لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار ، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان ، فإن تناول المفطر ، أو ظهر الحال بعد الزوال وإن لم يتناوله ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً يجدّد النيّة وأجزأ عنه .
( مسألة 7 ) : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، ثمّ تناول المفطر نسياناً ، وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم ، لو أفسد صومه برياء ونحوه لم يُجزِهِ منه ؛ حتّى لو تبيّن كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة .
( مسألة 8 ) : كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن - بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم - بطل على الأقوى وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال « 2 » صومه ثمّ بان عدمه . وينافى الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه . وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شئ « 3 » لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا . وأمّا في غير الواجب المعيّن لو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه . هذا كلّه في نيّة القطع . وأمّا نيّة القاطع - بمعنى نيّة ارتكاب المفطر - فليست بمفطرة على الأقوى وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً . نعم ، لو نوى القاطع والتفت إلى استلزامها ذلك فنواه استقلالًا ، بطل على الأقوى .
القول : فيما يجب الإمساك عنه
( مسألة 1 ) : يجب على الصائم الإمساك عن أمور :
هامش
( 1 ) . هذا الترديد الطولى لا بأس به مطلقاً ولو في غير المقام .
( 2 ) . إن كان قصد القطع على فرض الاختلال قيداً لا تبعد الصحّة .
( 3 ) . إذا كان ذلك داعياً إلى التردّد فيتردّد بصرف ذلك ، لا بمعنى إدامة العمل بلا قصد الانصراف حتّى يعرف الحقيقة .