رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ « 3 » . ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الإستبصار « 4 » .
إبطال العول
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) أَبَا عَبْدِ الله ( ع ) ، فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُم « 5 » . قال الفيض الكاشاني : يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلًا عن الزيادة على الستة « 6 » .
ميراث الوالدين
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا فِيهَا : لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً « 1 » .