فَلِلْأَبَوَيْنِ « 1 » . وَفَي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ الْإِمَامِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ( ع ) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عليٍّ ( ع ) : أَنَّ رسول الله ( ص ) قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ : فَلِلْإبِنْةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلْإبِنْةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ ، وَإِنْ كان تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ فَلِلْإبِنْةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلْإبِنْةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهو لِلْأُمِّ ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبِ سَهْمٌ وَلِلْإبِنْةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، هَذَا من صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) بِيَدِهِ . . « 2 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 3 » .
ميراث ذوي الأرحام
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، وَعَن عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَه « 1 » .