والمحدث النوري في المستدرك « 1 » .
جواز شرب سؤر السنور
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الحُسَينِ بنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ ، وَلَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ « 2 » . رواه الحر العاملي في الوسائل « 3 » .
النهي عن أكل سور الفأرة
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) : . . وَنَهَى ( رسول الله ( ص ) ) عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ « 4 » . « 5 » رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 6 » ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق « 7 » ، والمجلسي في البحار « 8 » .