النهي عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ « 1 » . ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 2 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 3 » ، والحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والمجلسي في البحار « 5 » ، والبروجردي في الجامع « 6 » .
حرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ « 7 » . ورواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 8 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 9 » ، وابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي « 10 » ، والحر العاملي في وسائل الشيعة « 11 » ،