ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله « 1 » ، ورواه المجلسي أيضاً في البحار عن الكافي « 2 » . ثم قال المجلسي في بيانه : يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به الحيوان « 3 » . وَقَالَ الصَّدوُقُ : وَرَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ « 4 » .
ذبيحة أهل الكتاب
قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ : قَالَ الصَّادِقُ ( ع ) : لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَجَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ ، وَقَالَ : تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ « 5 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 6 » .