الأخلاق « 1 » ، والحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والمجلسي في البحار « 3 » .
الحلف بغير الله
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ ، وَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ، وَنَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ الله فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ ، وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ فُلَانٍ « 4 » . ورواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً « 5 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 6 » ، والحر العاملي في الوسائل « 7 » ، والمجلسي في البحار « 8 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 9 » .