وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيِّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) وَفِيهِ : وَقَالَ : مَنْ يَمْطُلُ « 1 » عَلَى ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ حَقِّهِ فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ « 2 » . ورواه الشيخ الصدوق أيضاً في الأمالي « 3 » ، وأورده المجلسي في البحار « 4 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 5 » .
حق الجوار
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ رَسُولَ الله ( ص ) كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ ، وَحُرْمَةُ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ . . « 6 » . ورواه الحر العاملي في الوسائل « 7 » . وقال الفيض الكاشاني في بيانه للخبر : لعل المراد بالحديث أن الرجل كما لا يضار نفسه ولا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر إثماً ، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره ولا يوقعه في الإثم أو لا يعد عليه الأمر إثماً ، يقال : آثمه : أوقعه في