عرفت من أن اطلاق الكتاب ليس من الكتاب فلا تكون الرواية الموافقة له موافقة للكتاب لكي تكون مشمولة لها .
الثالث : إن التعارض بين الروايتين إذا كان بالإطلاق فلا مجال للرجوع إلى مرجحات باب المعارضة بل لا موضوع له ، فإن ما دل من النصوص على الترجيح بها إنما هو في مورد كانت المعارضة بين مدلوليهما لفظاً ، وأما إذا لم تكن معارضة بينهما كذلك وكانت بين إطلاقيهما فلا تصدق المعارضة بين الروايتين لكي تكون مشمولة لتلك النصوص ، فمن أجل ذلك يسقط كلا الإطلاقين معاً من جهة المعارضة في المسألة فالمرجع هو العام الفوقي إن كان وإلا فالأصل العملي .
نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٨